السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
496
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
4 - ما ذكره فقهاء الإمامية من تفصيل بين حالتين : الأُولى : أن يقعوا في الأسر قبل انقضاء الحرب ، وحكم هؤلاء هو القتل . الثانية : أن يقعوا في الأسر بعد انقضاء الحرب ، وحكم هؤلاء هو أن يتخيّر الإمام أو نائبه بين أُمور ثلاثة : المنّ عليهم بإطلاق سراحهم ، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم ، أو استرقاقهم « 1 » . الثالث : حكم الأسير إذا أسلم : وله عدّة صور : 1 - أن يُسلم قبل وقوعه في الأسر : وحكمه هو أن يُحقن دمه ، ذهب إليه فقهاء المسلمين « 2 » ، وزاد الإماميّة : وماله وأولاده الصغار التابعين له ، فلا يجوز قتله ، ولا استغنام ماله ، ولا استرقاق نسائه وذراريه « 3 » . 2 - أن يُسلم بعد وقوعه في الأسر والحرب قائمة : وحكمه هو سقوط القتل عنه ، ذهب إليه الإماميّة « 4 » ، وكذا فقهاء المذاهب « 5 » ، إلّا أنّهم قيّدوا سقوط القتل فيما إذا أسلم الأسير بعد أسره وقبل قضاء الإمام فيه القتل أو المن أو الفداء . واختلف الفقهاء في حكمه بعد نفي القتل عنه على أقوال ثلاثة : أ - يتخيّر الإمام بين استرقاقه ، وأخذ الفداء منه ، والمنّ عليه ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 6 » ، وجمع من الإماميّة « 7 » ،
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 9 : 155 . منتهى المطلب 14 : 203 . جواهر الكلام 21 : 126 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 20 . المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 317 . الدروس الشرعية 2 : 36 . كشف الغطاء 4 : 348 . حاشية ابن عابدين 3 : 229 . حاشية الشبلي بهامش تبيين الحقائق 3 : 249 . العناية بهامش الفتح 4 : 306 . شرح السير الكبير 3 : 1024 ، 1036 . بدائع الصنائع 7 : 117 . بداية المجتهد 1 : 392 . حاشية الدسوقي 2 : 184 . التاج والإكليل ومواهب الجليل 3 : 359 . المهذّب 2 : 235 . فتح الوهاب 2 : 173 . حاشية الجمل 5 : 197 . تحفة المحتاج 8 : 40 . المغني 10 : 400 . الإنصاف 4 : 131 . مطالب أُولي النهى 2 : 522 . ( 3 ) المبسوط 2 : 20 . المهذّب 1 : 317 . الدروس الشرعية 2 : 36 . ( 4 ) منتهى المطلب 14 : 212 . جواهر الكلام 21 : 124 . ( 5 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 206 . ( 6 ) شرح السير الكبير 3 : 1025 . البحر الرائق 5 : 90 . تبيين الحقائق 3 : 249 . فتح القدير 4 : 306 . بدائع الصنائع 7 : 122 . ( 7 ) المبسوط 2 : 20 . منتهى المطلب 14 : 213 - 214 . مسالك الأفهام 3 : 39 - 40 . الروضة البهية 2 : 400 . مجمع الفائدة 7 : 464 . كشف الغطاء : 4 : 348 - 349 .